المحقق الحلي
246
المعتبر
سجوده ، وفي ركوعه إلى بين رجليه ، ودل على ما ذكروه روايات منها رواية غياث ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام ، عن علي عليه السلام قال : ( لا تتجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك ) ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا قمت إلى الصلاة فليكن نظرك إلى موضع سجودك ) ( 1 ) وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أيضا " في الركوع ( وأقم صلبك ومد عنقك ، وليكن نظرك إلى ما بين قدميك ) ( 2 ) . وقال في النهاية : وغمض عينيك فإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك وقد روي جواز التغميض حماد بن عيسى في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله [ أبي عبد الله عليه السلام ] قال : ( ثم ركع وسوى ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ) ( 3 ) وروى مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة ) ( 4 ) . ويمكن تقديم العمل برواية حماد بما عرف من وجوب تقديم الخاص على العام ، وينظر في حال قنوته إلى باطن يديه ذكر ذلك بعض الأصحاب وهو بناءا على أن القانت يجعل باطن كفيه إلى السماء والنظر إلى السماء في الصلاة مكروه رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( اجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ) ( 5 ) وتفيض العين كذلك فتعين شغلها بما يمنعها من النظر إلى ما يشغل والإقبال بالقلب إلى الصلاة من فضلها . الرابع : وضع كفي المصلي في حال قيامه على فخذيه محاذيا " ركبتيه مضمومتي الأصابع ذكر ذلك ابن بابويه والشيخان وعلم الهدى والمستند النقل
--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 3 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 3 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1 . 4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 284 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب القيام باب 16 ح 3 .